(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
285381 مشاهدة print word pdf
line-top
البيع بدين في الذمة

وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز.


وصورة ذلك أنك إذا كان لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، فتقول: بعني فيبيعك ثمن مبيع ثانٍ. ويكون في ذمته لك دين وفي ذمتك له دين.
المقاصة أن تقول: أنا اشتريت منك مثلا خمسا من الغنم بألفين، وأنت اشتريت مني عشرين كيسا من البر بألفين، نتقاص الألفين بالألفين هذه قيمة غنم وهذه قيمة أكياس. المقاصة جائزة، وكذلك لو قبضها. أعطني ثمن الغنم؛ لأن ثمن البر ما بعد حل ثمن الأكياس. يوم أعطاك ثمن الغنم الألفين رددتها عليه وقلت: هذه ثمن الأكياس اللِّي عندي، فيحصل الوفاء.
ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. مثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم، واشترى هو الأكياس بدولارات تجوز المقاصة. يقول: الدراهم التي عندي ثلاثة آلاف والدولارات التي عندك ألف نُسقط قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس. فهذا جائز؛ وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبتم وأعطيته نزل قيمة دينه من الذي في ذمتك.
يحتاج النساء إلى بيع بعض الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم بعني ذهبا جديدا وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهبا جديدا فيقول: أشتري الذهب القديم بأربعة آلاف، وأبيعك الذهب الجديد بخمسة آلاف. قبض الذهب القديم وأعطاها الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك أربعة وفي ذمتك لي خمسة نزل أربعة بأربعة، وأعطيني الألف الزائد يجوز؛ وذلك لأن هذا من باب المقاصة بالدين وليس فيه نسأ. نعم.
أسئـلة
س: أيكون فيه تفاضل؟
هو ليس فيه تفاضل، التفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم، وهي تقول: بعتك الذهب القديم بأربعة آلاف ثبت في ذمتك لي أربعة آلاف سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك. اشتراها بأربعة آلاف قالت: ما دام أنه عندك ذهب جديد أنا ما عاد أروح لغيرك أشتري. في ذمته لها أربعة لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل نزِّل اللي في ذمتي لك وهو الأربعة وأحاسبك على الزائد. نعم.
..هذا ما فيه دليل عليه قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو ونعطي الدنانير أو نشتري الدنانير ونعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت: يا صاحب الذهب اشتر. قال: اشتريته بخمسة آلاف. قلت: ما دمت أنك اشتريته فأنا أريد شراء ذهب جديد قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن بستة آلاف.
..بعيدة مسألة مد عجوة. تقدم أن مسألة مد عجوة إذا باع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهي بيع بالدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. بعت الذهب القديم بأربعة وفي ذمتك لي أربعة لو لم يلزم أن أشتري منك. لو بعت أخذت الدراهم الأربعة آلاف ورحت شتريت من غيرك، لكن ما دامت موجودة فأشتريها بخمسة ها الأربعة التي عندك ثمن القديم وخذ ألفا جديد زيادة.

line-bottom