إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
245813 مشاهدة print word pdf
line-top
البيع بدين في الذمة

وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه، ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه، لكن قاصه جاز.


وصورة ذلك أنك إذا كان لك مثلا ثمن مبيع على إنسان، فتقول: بعني فيبيعك ثمن مبيع ثانٍ. ويكون في ذمته لك دين وفي ذمتك له دين.
المقاصة أن تقول: أنا اشتريت منك مثلا خمسا من الغنم بألفين، وأنت اشتريت مني عشرين كيسا من البر بألفين، نتقاص الألفين بالألفين هذه قيمة غنم وهذه قيمة أكياس. المقاصة جائزة، وكذلك لو قبضها. أعطني ثمن الغنم؛ لأن ثمن البر ما بعد حل ثمن الأكياس. يوم أعطاك ثمن الغنم الألفين رددتها عليه وقلت: هذه ثمن الأكياس اللِّي عندي، فيحصل الوفاء.
ويجوز أن يأخذها بغير الثمن الذي كانت معتادة عليه. مثاله لو اشتريت الغنم أنت بدراهم، واشترى هو الأكياس بدولارات تجوز المقاصة. يقول: الدراهم التي عندي ثلاثة آلاف والدولارات التي عندك ألف نُسقط قيمة الدولارات من الدراهم أو بالعكس. فهذا جائز؛ وذلك لأن الأصل أنكم تحاسبتم وأعطيته نزل قيمة دينه من الذي في ذمتك.
يحتاج النساء إلى بيع بعض الذهب مثلا وشراء ذهب، فتأتي إلى بائع الذهب وتقول: عندي هذا الذهب القديم بعني ذهبا جديدا وأبيعك هذا الذهب القديم، فيخرج لها ذهبا جديدا فيقول: أشتري الذهب القديم بأربعة آلاف، وأبيعك الذهب الجديد بخمسة آلاف. قبض الذهب القديم وأعطاها الذهب الجديد وقال: في ذمتي لك أربعة وفي ذمتك لي خمسة نزل أربعة بأربعة، وأعطيني الألف الزائد يجوز؛ وذلك لأن هذا من باب المقاصة بالدين وليس فيه نسأ. نعم.
أسئـلة
س: أيكون فيه تفاضل؟
هو ليس فيه تفاضل، التفاضل فيما إذا باع ذهبا بذهب وأما إذا باعه بدراهم ثم اشترى بالدراهم، وهي تقول: بعتك الذهب القديم بأربعة آلاف ثبت في ذمتك لي أربعة آلاف سواء اشتريت منك أو اشتريت من غيرك. اشتراها بأربعة آلاف قالت: ما دام أنه عندك ذهب جديد أنا ما عاد أروح لغيرك أشتري. في ذمته لها أربعة لا حاجة إلى أن أعطيك ثم تعطيني، بل نزِّل اللي في ذمتي لك وهو الأربعة وأحاسبك على الزائد. نعم.
..هذا ما فيه دليل عليه قد دل عليه حديث ابن عمر قال: كنا نشتري الإبل بالبقيع فنشتري بالدراهم ونقبض الدنانير أو ونعطي الدنانير أو نشتري الدنانير ونعطي الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء فأنت مثلا جئت بهذا الذهب القديم وقلت: يا صاحب الذهب اشتر. قال: اشتريته بخمسة آلاف. قلت: ما دمت أنك اشتريته فأنا أريد شراء ذهب جديد قال: عندي هذا الذهب الجديد ولكن بستة آلاف.
..بعيدة مسألة مد عجوة. تقدم أن مسألة مد عجوة إذا باع ربويا بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، فهي بيع بالدراهم وشراء بالدراهم وليس فيه غيرهما. بعت الذهب القديم بأربعة وفي ذمتك لي أربعة لو لم يلزم أن أشتري منك. لو بعت أخذت الدراهم الأربعة آلاف ورحت شتريت من غيرك، لكن ما دامت موجودة فأشتريها بخمسة ها الأربعة التي عندك ثمن القديم وخذ ألفا جديد زيادة.

line-bottom